«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٥٥

الحديث رقم ١٧٨٥٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»

«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

سند حديث: ١٧٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٧٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُعَاوِيَةُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، قَالُوا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا إله إلا الله