«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٦٥
الحديث رقم ١٧٨٦٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
سند حديث: ١٧٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٧٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
رواة الحديث