«إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَلَا بَأْسَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17882

الحديث رقم 17882 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقت؟ فيقول نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أراد الأول فلا بأس»

«إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَلَا بَأْسَ»

سند حديث: ١٧٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٧٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: طَلَّقْتُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ، فَيَقُولُ: طَلَّقْتُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56