الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٩٦
الحديث رقم ١٧٨٩٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، مَا يَكُونُ؟
١٧٨٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: