«إِذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٩٢٩

الحديث رقم ١٧٩٢٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه»

«إِذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ»

سند حديث: ١٧٩٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٧٩٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله