الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨١١٠
الحديث رقم ١٨١١٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ: فِي مَجْلِسِهَا فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ "