الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18121
الحديث رقم 18121 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: أمرها بيدها حتى تتكلم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، فَيَرْجِعُ فِي الْأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ
١٨١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: