الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢١٧
الحديث رقم ١٨٢١٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوٍ مِنْهُ قَالَ:
١٨٢١٩ - نا وَكِيعٌ «إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا، وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْكِ، فَقَالَ: نَعَمْ
١٨٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ،