الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٣٨
الحديث رقم ١٨٢٣٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَا: