الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٤٠
الحديث رقم ١٨٢٤٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَمْ طَلَاقُهَا؟
١٨٢٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: