الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٦٤
الحديث رقم ١٨٢٦٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، " أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط