الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٦٧
الحديث رقم ١٨٢٦٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، " أَنَّ سَعْدًا، زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ، فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ لِغُلَامِهِ حَقًّا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا "