الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18277
الحديث رقم 18277 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْكَحْتُ عَبْدِي أَمَتِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: