«إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ، وَقَدْ أَذِنَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٨١
الحديث رقم ١٨٢٨١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا كانت المملوكة لغيره، أو كانت عنده، وقد…
«إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ»
سند حديث: ١٨٢٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٢٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
رواة الحديث