الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٩٥
الحديث رقم ١٨٢٩٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ
مَا قَالُوا: فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا، مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
١٨٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: