الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٠١
الحديث رقم ١٨٣٠١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ: عَبَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ، كَانَتْ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ عَبَّادٌ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ،