الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣١٦
الحديث رقم ١٨٣١٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا؟، مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا
١٨٣١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: