«أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٢٣
الحديث رقم ١٨٣٢٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟، من قال: هو أحق بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «أيما يهودي أو نصراني أسلم، ثم أسلمت امرأته…
«أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ»
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
سند حديث: ١٨٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
رواة الحديث