«عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» وَقَالَ شُرَيْحٌ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاق�…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٧٩

الحديث رقم ١٨٣٧٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «على ما بقي من الطلاق» وقال شريح: «نكاح جديد…

«عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» وَقَالَ شُرَيْحٌ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»

سند حديث: ١٨٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَشُرَيْحًا، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الحمد لله