«يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٠٠
الحديث رقم ١٨٤٠٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «يثبت نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل الآخر…
«يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ»
سند حديث: ١٨٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ، قَالَ:
رواة الحديث