الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٢٣
الحديث رقم ١٨٤٢٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، كَانَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ، حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ "