«لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ، أَوْ إِيلَاءٍ» إِلَّا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٣٥

الحديث رقم ١٨٤٣٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء»…

«لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ، أَوْ إِيلَاءٍ» إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

سند حديث: ١٨٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر