«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَالْإِيلَاءُ، وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٣٧

الحديث رقم ١٨٤٣٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الخلع تطليقة بائنة والإيلاء، والمبارأة كذلك»

«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَالْإِيلَاءُ، وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ»

سند حديث: ١٨٤٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٤٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد