«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٤٣

الحديث رقم ١٨٤٤٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الخلع تطليقة بائنة»

«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

سند حديث: ١٨٤٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٤٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.8 / 29.5
الإضاءة 74%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الحمد لله