«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18445

الحديث رقم 18445 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الخلع تطليقة بائنة»

«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

سند حديث: ١٨٤٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٤٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ،

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56