الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٨٧
الحديث رقم ١٨٤٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ «لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ»
١٨٤٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ: