«إِذَا خَلَعَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٣٧
الحديث رقم ١٨٥٣٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: لها نصف الصداق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا خلعها، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل…
«إِذَا خَلَعَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ»
سند حديث: ١٨٥٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٥٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ قَالَا:
رواة الحديث