«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٤٩

الحديث رقم ١٨٥٤٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة»

«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

سند حديث: ١٨٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر