«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٥٨

الحديث رقم ١٨٥٥٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة»

«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»

سند حديث: ١٨٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ، عِنْدَ أَيُّوبَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ، وَسَالِمًا عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله