«يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنْ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦١٠

الحديث رقم ١٨٦١٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: لا فيء له إلا الجماع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ينال منها ما ينال الرجل من امرأته، إلا أن…

«يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنْ يُجَامِعَهَا، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ»

سند حديث: ١٨٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده