الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦١٦
الحديث رقم ١٨٦١٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
١٨٦١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ قَالَ نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: