«لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَكِنْ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦٤٦

الحديث رقم ١٨٦٤٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها، ولكن…

«لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»

مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟

سند حديث: ١٨٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 67%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل