الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18646
الحديث رقم 18646 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟
١٨٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: