الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦٧١
الحديث رقم ١٨٦٧١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
١٨٦٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ قَالَ: