«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ، فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ أَدْنَى مَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18727
الحديث رقم 18727 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة، بم تعتد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا طلق الرجل المستحاضة، فحاضت الثالثة أدنى…
«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ، فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ، فَلَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ، وَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ تَحِيضُ»
سند حديث: ١٨٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:
رواة الحديث