«إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٧٦٤
الحديث رقم ١٨٧٦٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت، كم تعتد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض»
«إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
سند حديث: ١٨٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
رواة الحديث