«إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٧٦٤

الحديث رقم ١٨٧٦٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت، كم تعتد؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض»

«إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»

سند حديث: ١٨٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر