«الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٢٥

الحديث رقم ١٨٩٢٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «العدة من يوم يموت أو يطلق»

«الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ»

سند حديث: ١٨٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله