الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٩١
الحديث رقم ١٨٩٩١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ينفق عليها من جميع المال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "