الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٠٥
الحديث رقم ١٩٠٠٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ، مَنْ قَالَ: مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ
١٩٠٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ،