الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٥٤
الحديث رقم ١٩٠٥٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، قَالَ لِآخَرَ: إِنَّكَ لَحَسُودٌ، فَقَالَ الْآخَرُ: أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: