«يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦٢

الحديث رقم ١٩٠٦٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث»

«يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ»

سند حديث: ١٩٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ مَاتَ، لَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.2 / 29.5
الإضاءة 60%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله