الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦٢
الحديث رقم ١٩٠٦٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ مَاتَ، لَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: