الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 19070
الحديث رقم 19070 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: