«امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ، فَأَبَقَ»، قَالَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٧٠
الحديث رقم ١٩٠٧٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «امرأته طالق إن لم يضرب غلامه، فأبق»، قال…
«امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ، فَأَبَقَ»، قَالَ: «يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ»
سند حديث: ١٩٠٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٩٠٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
رواة الحديث