الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٨٢
الحديث رقم ١٩٠٨٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ بِأَنَّهُ طَلَّقَ
١٩٠٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَمَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ: يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، وَيَأْتِي أَمَتَهُ "