«الْحَبَلُ»، وَقَالَ الْآخَرُ: «الْحَيْضُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 19101

الحديث رقم 19101 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الحبل»، وقال الآخر: «الحيض»

«الْحَبَلُ»، وَقَالَ الْآخَرُ: «الْحَيْضُ»

سند حديث: ١٩١٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

١٩١٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَحَدُهُمَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56