«إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَمَا كَانَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٤١
الحديث رقم ١٩١٤١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا مات الرجل وترك متاعا من متاع البيت، فما…
«إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا»
مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَلَهُ مَالٌ رَضَاعُهُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ؟
سند حديث: ١٩١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٩١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:
رواة الحديث