الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٧٦
الحديث رقم ١٩١٧٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ
١٩١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: