الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٢٧
الحديث رقم ١٩٢٢٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل آلى من امرأته، ثم مات؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ فَهُوَ لَهَا
١٩٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا، قَالَ: