«لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٨٣٧

الحديث رقم ١٩٨٣٧ من كتاب «كتاب الصيد» في المصنف، تحت باب: من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لو طعنت في فخذها لأجزأك»

«لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ»

سند حديث: ١٩٨٣٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادُ…

١٩٨٣٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18 / 29.5
الإضاءة 89%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله