الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٠٩٨
الحديث رقم ٢٠٩٨ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: من قال ليس على الثوب جنابة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَجِفُّ بَعْضُ جَسَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ
٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: