الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 24010
الحديث رقم 24010 من كتاب «كتاب الأشربة» في المصنف، تحت باب: في الطلاء من قال: إذا ذهب ثلثاه فاشربه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٤٠١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ، أَنَّ الْحَجَّاجَ، دَعَاهُ فَقَالَ: أَرِنِي كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عَمَّارٍ فِي شَأْنِ الطِّلَاءِ، فَخَرَجَ وَهُوَ حَزِينٌ، فَلَقِيَهُ الشَّعْبِيُّ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ عَمَّا قَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ سَلِّمْ صَحِيفَةً وَدَوَاةً، فَوَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِيكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَأَمْلَى عَلَيْهِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُتِيتُ بِشَرَابٍ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الشَّامِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ: كَيْفَ يُصْنَعُ؟ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، فَإِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ ذَهَبَ رَسِيسُهُ وَرِيحُ جُنُونِهِ وَذَهَبَ حَرَامُهُ وَبَقِيَ حَلَالُهُ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَأُرَاهُ قَالَ: