«إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٧٦٧٢
الحديث رقم ٢٧٦٧٢ من كتاب «كتاب الديات» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس عليه دية إذا مات في قصاص.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا، أو سرقة…
«إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ، فَلَا دِيَةَ لَهُ»
سند حديث: ٢٧٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…
٢٧٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
رواة الحديث